أحمد بن عبد الرزاق الدويش
104
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17042 ) س 1 : كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة ، فجاءني شابان من تلك البلاد ، وسألاني عن مكان بيع الخمر ، فقمت بوصف الموقع لهما ، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم ، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم ، وما هي الكفارة ؟ مع العلم أنني تبت وندمت ، ومن الله القبول . ج 1 : عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ولا تعد لمثل هذا ، والتوبة من ذلك كافية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17386 ) س : الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه